هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

3 مشترك

    المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011

    hafezs69
    hafezs69
    عضو برونزي
    عضو برونزي


    تاريخ التسجيل : 05/03/2010
    رقم العضوية : 27
    عدد المساهمات : 157
    ذكر
    العمل/المهننة : Digital technician
    الدولة : سوريا

    المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011 Empty المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011

    مُساهمة من طرف hafezs69 الإثنين 7 مارس 2011 - 22:17

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ7-3-2011 وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
    المرسوم التشريعي رقم (34)
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلي :
    المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي:
    أ- عن كامل العقوبة في الجنح.
    ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.
    ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
    د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ه- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلاتشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ز- عن كامل العقوبة الموءقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
    ح- لاتشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
    أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
    ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
    ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
    د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.
    ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..
    من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.
    والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
    /112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .
    ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.
    غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة( 3) يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين "و-ز" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة.
    المادة (4) لايؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    المادة (5) أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.
    ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
    المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلادي
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
    *نورالشام*
    *نورالشام*
    سندريلا المنتدى
    سندريلا المنتدى


    تاريخ التسجيل : 14/08/2010
    رقم العضوية : 66
    عدد المساهمات : 1050
    انثى
    الدولة : سوريا

    المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011 Empty رد: المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011

    مُساهمة من طرف *نورالشام* الأربعاء 9 مارس 2011 - 0:14

    بارك الله بسيادة الرئيس بشار الأسد

    مشكور أخ حافظ عالإفادة
    SkyRoZe
    SkyRoZe
    عضوفضي
    عضوفضي


    تاريخ التسجيل : 02/07/2010
    رقم العضوية : 54
    عدد المساهمات : 243
    انثى
    العمل/المهننة : IT
    الدولة : سوريا

    المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011 Empty رد: المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011

    مُساهمة من طرف SkyRoZe الأربعاء 9 مارس 2011 - 4:15

    المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011 979301 المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011 979301 المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011 979301

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024 - 11:44