صدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2009 القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وفق المرسوم كما ينص المرسوم على منع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
ويحدد المرسوم العقوبات بحق من يخالف أحكامه.
وتقوم الجهات المعنية في بعض الأماكن المحددة بنص المرسوم بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.
ويحظر المرسوم إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ وعبواتها
كما ينص على منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه.
ويحدد المرسوم العقوبات بحق من يخالف أحكامه.
وتظهر الصورة التي التقط
تها كاميرا توناأحد باصات المؤسسة العامة , وعليه يظهر الإعلان عن منتجات التبغ